المادة 4
تحتوي البطاقية الولائية الخاصة بتسجيل المركبات على المعطيات الآتية :
1 - حركات ومكان إنتاج المركبات :
- المنتجة في الجزائر،
- المستوردة أو المصدرة،
- التي تخرج من التراب الوطني،
- التي تدخل بصفة مؤقتة في إطار نشاطات الشركات الخاضعة للقانون الأجنبي،
- التي تدخل بصفة مؤقتة عن طريق الرعايا الأجانب،
- التي تدخل بصفة مؤقتة بعنوان السلك الدبلوماسي والقنصلي،
- التي تدخل بصفة مؤقتة عن طريق الجزائريين المقيمين في الخارج.
2 - تعريف المركبة :
- سنة أول استعمال في السير،
- الرقم التسلسلي في الطراز،
- الطراز،
- الرقم التسلسلي لبطاقة التسجيل،
- الصنف،
- النوع،
- الهيكل،
- الطاقة،
- القوة،
- عدد المقاعد،
- الحمولة المقيدة،
- جملة الحمولة،
- رقم وتاريخ صدور عقد بيع المركبة، 4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2014 م
- رقم وتاريخ صدور بطاقة المراقبة،
- ولاية التسجيل الأول،
- رقم التسجيل الجديد،
- رقم التسجيل السابق،
- المعطيات المحتواة في محضر قبول مصالح المناجم.
3 - تعريف مالك المركبة : * بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- اللقب والاسم،
- النسب،
- تاريخ ومكان الازدياد،
- العنوان. * بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- الغرض الاجتماعي،
- رقم التعريف الجبائي.
4 - البيانات الخاصة : سرقة وتدمير وحرق واعتراض ورهن وعدم التنازل.