مرسوم تنفيذي رقم 14-260
· ج.ر عدد 57 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-260 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يتضمن تحديد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لبطاقات تسجيل المركبات
المادة 3
توضع بطاقية تسجيل المركبات على مستوى الولاية تحت سلطة الوالي.
يمكن الوالي أن يفوض تسيير البطاقية الخاصة ببطاقات التسجيل على مستوى المقاطعة الإدارية أو الدائرة، حسب الحالة، للوالي المنتدب أو رئيس الدائرة.