مرسوم تنفيذي رقم 14-260
· ج.ر عدد 57 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-260 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يتضمن تحديد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لبطاقات تسجيل المركبات
المادة 2
توضع البطاقية الوطنية المعلوماتية الخاصة بتسجيل المركبات تحت سلطة الوزير المكلف بالداخلية.
وتحتوي هذه البطاقية على قاعدة معطيات مركزية على مستوى وزارة الداخلية وتتكون من المعطيات الصادرة عن بطاقيات التسجيل الولائية.