مرسوم تنفيذي رقم 14-260 · ج.ر عدد 57 لسنة 2014 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-260 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يتضمن تحديد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لبطاقات تسجيل المركبات

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.