مرسوم تنفيذي رقم 14-260
· ج.ر عدد 57 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-260 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يتضمن تحديد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لبطاقات تسجيل المركبات
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 54 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لبطاقات تسجيل المركبات. 28 سبتمبر سنة 2014 م