مرسوم تنفيذي رقم 14-26
· ج.ر عدد 5 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-26 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-47 الم ؤرخ في 27 ش وال ع ام 1419 الم وافق 13 فب راي ر سنة 1999 والمتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت ب هم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب وكذا لصالح ذوي حقوقهم
المادة 2
تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 99-47 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي : ''المادة 2 :..................(بدون تغيير).....................
وتعتبر أيضا ضحية عمل إرهابي كل امرأة تعرضت للاغتصاب من إرهابي أو جماعة إرهابية''.