المادة 5
يحدد العدد الأقصى للأماكن المخصصة للتعليق كما يأتي :
- خمسة عشر (15) مكانا في البلديات التي يكون عدد سكانها يساوي 20.000 نسمة أويقل عنها،
- عشرون (20) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و 40.000 نسمة،
- ثلاثون (30) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 40.001 و 100.000 نسمة،
- خمسة وثلاثون (35) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و 180.000 نسمة،
- مكانان إضافيان (2) لكل 10.000 نسمة في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 180.000 نسمة.