مرسوم تنفيذي رقم 14-25
· ج.ر عدد 5 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-25 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014، يحدد كيفيات إشهار 20 الترشيحات في الانتخاب لرئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم كيفيات إشهار الترشيحات في إطار الأحكام المذكورة في المواد 188 و 189 و 191 و 195 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.