مرسوم تنفيذي رقم 14-246
· ج.ر عدد 53 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-246 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1435 الموافق 30 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم ال مرسوم ال تن في ذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنش اء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي
المادة 4
تعدل أحكام المادة 27 م ن المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 27 : تتكون نفقات الوكالة مما يأتي :
- .................. (بدون تغيير).........................،
- .................. (بدون تغيير).........................،
- .................. (بدون تغيير)......................... .
تحدد الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر نفقات تسيير الوكالة".