مرسوم تنفيذي رقم 14-245
· ج.ر عدد 52 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-245 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014، يتضمن إحداث مفتشية عامة في وزارة الرياضة وتنظيمها وسيرها
المادة 8
تل غى كل الأحكام المخالفة له ذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرس وم التن فيذي رقم 91-168 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، المتعلقة بالرياضة.