مرسوم تنفيذي رقم 14-245
· ج.ر عدد 52 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-245 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014، يتضمن إحداث مفتشية عامة في وزارة الرياضة وتنظيمها وسيرها
المادة 6
يدير المفتشية العامة مفتش عام، يساعده ثمانية (8) مفتشين.
يكلف المفتش العام بتنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها.
يمنح الوزير تفويضا بالإمضاء إلى المفتش العام في حدود صلاحياته.
يحدد وزير الرياضة توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج أعمالهم، بناء على اقتراح المفتش العام.