المادة 2
تكلف المفتشية العامة لوزارة الرياضة تحت سلطة الوزير، فضلا على المهام المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بما يأتي : 19 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م
- ضمان مراقبة استعمال الإعانات والمساعدات الممنوحة للحركة الجمعوية الرياضية،
- مراقبة الأجهزة غير الممركزة والهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة الرياضة وتقويمها،
- المساهمة بآرائها وتوصياتها في إثراء وتحديث التشريع والتنظيم اللذين يحكمان أنشطة القطاع،
- المشاركة في إعداد الوثائق التعليمية وكذا تحضير برامج البحث في الوزارة،
- اقتراح كل التدابير التي يمكن أن ترقي وتطور حركة الجمعيات التي لها علاقة بالقطاع،
- تنسيق وتنشيط عمليات التقويم والمراقبة لمستخدمي المؤسسات والهيئات والهياكل الجمعوية للتنظيم والتنشيط الرياضيين التابعة للقطاع،
- الاقتراح والمساهمة بآرائها وتوصياتها وملاحظاتها في تحسين وتعزيز الأهداف المسطرة للحركة الجمعوية الرياضية والنتائج الملزمة بتحقيقها،
- ضمان تقويم الحركة الجمعوية الرياضية ومراقبتها، لا سيما في إطار العقود التي تربطها بالإدارة المكلفة بالرياضة،
- التحقق من مطابقة تنفيذ التشريع والتنظيم الساريي المفعول والمقاييس التقنية الخاصة بالقطاع بالتعاون مع هياكل وأجهزة الإدارة المركزية،
- التحقق من تطبيق القرارات والتوجيهات المقررة من طرف الوزير ومتابعتها.