المادة 8
مديرية التنظيم والتع اون، وتكلف بما يأتي :
- إعداد النصوص القانونية للقطاع واقتراحها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- دراسة النصوص ومشاريع النصوص القانوني ة، لا سيما منها التي تبادر بها القطاعات الأخرى وإبداء الآراء والملاحظات بشأنها،
- متابعة قضايا المنازعات التي تخص القطاع،
- دراسة الوثائق القانونية الخاصة بالقطاع ومعالجتها وتوزيعها،
- تصميم برامج التعاون الدول ي وترقيتها والسهر على تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج في ميدان الرياضة،
- السهر، بالتشاور مع الهياكل والقطاعات والمؤسسات المعنية، على تطوير التعاون الدولي وتنفيذه في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية وتعزيز الروابط مع الهيئات الرياضية الدولية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص القانونية في مجال الأنشطة البدنية والرياضية واقتراحها،
- دراسة مشاريع النصوص الواردة من القطاعات الوزارية الأخرى وإبداء الآراء والملاحظات بشأنها،
- السهر على مطابقة مشاريع النصوص التي تعدها هياكل القطاع،
- القيام بتقنين نصوص القطاع،
- معالجة ومتابعة قضايا المنازعات التي تخص القطاع،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين وتحيين النظام المعياري المسير للقطاع.
ب - المديرية الفرعية لبرامج وأعمال التعاون، وتكلف بما يأتي :
- تطوير برامج وأعمال التعاون الدولي في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها،
- اقتراح كل التدابير والأعمال الهادفة إلى ترقية التعاون الدولي في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية،
- دعم المشاركة الجزائرية في الأحداث الرياضية الكبرى،
- تطوير ترتيبات دعم الكفاءات الوطنية لالتحاقها بالهيئات الرياضية الدولية،
- المشاركة في انتقاء المواهب الشابة لغرض التظاهرات الدولية،
- وضع قاعدة للمعطيات وبطاقية حول الكفاءات الوطنية، لا سيما منها تلك المنتمية إلى الهيئات الرياضية الدولية،
- العمل على كشف المواهب والإطارات الجزائرية المقيمة بالخارج في مجالات الرياضة وإدماجها على المستوى الرياضي.