المادة 7
مديرية الموارد البشرية والتكوين والنشاط الاجتماعي، وتكلف بما يأتي:
- إعداد المخططات والبرامج في مجال تسيير الموارد البشرية وتوظيفها وتكوينها وتثمينها وضمان تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها، 19 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م
- ضمان تسيير المستخدمين،
- ترقي ة النشاط ات التي له ا علاق ة بالتكوين والتأهيل في ميادين الأنشط ة البدني ة والري اض ية وتطويرها،
- العمل على تطوير الموارد البشرية،
- تنفيذ مخطط تكوين مستخدمي القطاع والمشاركة في تنظيم الامتحانات والمسابقات وتتويج التكوين الذي له علاقة بمهامه، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تحديد إجراءات ومقاييس منح الشهادات والإجازات المتوجة للتكوين التابع للقطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- إعداد الأحكام القانونية الأساسية التي تسير مستخدمي القطاع وتنفيذها،
- ترقية الحوار الاجتماعي والمساهمة في تسوية نزاعات العمل.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للموارد البشرية والنشاط الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- توظيف الموارد البشرية في الإدارة المركزية وتسييرها،
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية، بالاتصال مع الهياكل المعنية والسهر على تنفيذه،
- توجيه المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في تسيير مستخدميها ومساعدتها،
- اقتراح التدابير والبرامج الرامية إلى تطوير الموارد البشرية وتثمينها،
- اقتراح التدابير والأعمال المتعلقة بالتكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة مستخدمي القطاع،
- المشاركة في إعداد الأحكام القانونية الأساسية التي تسير مستخدمي القطاع،
- ترقية الحوار الاجتماعي وكذا كل عمل من شأنه تكريس الرزانة في علاقات العمل،
- دراسة التدابير الضرورية لتحسين إطار وظروف عمل المستخدمين واقتراحها،
- متابعة سير الخدمات الاجتماعية ومراقبتها.
ب - المديرية الفرعية للبرامج وتقييم التكوين، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج التكوين في ميادين الأنشطة البدنية والرياضية والمهن والتأهيلات المرتبطة بها،
- القيام بتحديد وإعداد مخططات وبرامج تكوين مستخدمي الأنشطة البدنية والرياضية وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم، بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية،
- ضمان متابعة وتقييم الأعمال المنجزة في ميادين التكوين المتصل بالرياضة والمهن المرتبطة بها،
- تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتتويج التكوين في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية، بالاتصال مع الشركاء المعنيين،
- إعداد المقاييس المرتبطة بتنظيم أعمال التكوين في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية،
- تسليم الشهادات والإجازات المتوجة لكل عمليات التكوين في ميدان الرياضة، طبقا للتنظيم المعمول به،
- ضمان متابعة مؤسسات وهياكل تكوين تأطير الأنشطة البدنية والرياضية وتنسيقها وتقييمها،
- العمل بالاتصال مع القطاعات المكونة الأخرى، على انسجام برامج التكوين الموجه ة للأنشطة البدنية والرياضية.