مرسوم تنفيذي رقم 14-244
· ج.ر عدد 52 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-244 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرياضة
المادة 13
تلغى كل الأحكام المخالف ة له ذا المرسوم، لا سيما منها الأحكام المتعلقة بالرياضة والواردة في المرسوم التنفيذي رقم 13-94 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة 2013 والمذكور أعلاه.