مرسوم تنفيذي رقم 14-243
· ج.ر عدد 52 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-243 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014، يحدد صلاحيات وزير الرياضة
المادة 5
يكلف وزير الرياضة في مجال المراقبة والتقويم، بما يأتي :
- وضع أنظمة مراقبة وتقويم الهياكل والهيئات والمؤسسات العاملة في النشاطات التابعة لاختصاصه،
- تحديد القواعد والإجراءات الهادفة إلى مراقبة مساعدات الدولة لهياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين.