المادة 4
المديرية العامة لتسيير القطاع العمومي التجاري، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح كل تدبير من شأنه تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية وتحسين مردوديتها،
- اقتراح كل تدبير يمكّن من رفع مستوى مساهمات الدولة في رأسمال المؤسسات التابعة للقطاع العام الصناعي،
- متابعة نشاطات المؤسسات العمومية الصناعية والسهر على المحافظة على مصالح الدولة،
- ترقية الشراكة بين المؤسسات العمومية الصناعية والمؤسسات الخاصة الجزائرية أو الأجنبية،
- اقتراح برنامج شراكة المؤسسات العمومية الصناعية والسهر على تطبيقه،
- تنفيذ قرارات مجلس مساهمات الدولة،
- اقتراح وتنفيذ التدابير الضرورية لإعادة هيكلة وإعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية.
ويديرها مدير عام وهي تشتمل على قسمين :(2)
1 - قسم متابعة مساهمات الدولة وعمليات الخوصصة، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان متابعة مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي،
- دعم ومساندة تطوير المؤسسات العمومية الصناعية،
- السهر على رفع مستوى مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الصناعية،
- تقييم النشاطات المتعلقة بالقطاع العام الصناعي وإعداد التقرير السنوي بشأنها،
- تمثيل الوزير، كلما اقتضت الحاجة ذلك، على مستوى هيئات الإدارة والتسيير في المؤسسات العمومية الاقتصادية،
- متابعة التزامات الأطراف في تنفيذ الشراكة والخوصصة واقتراح أي تدبير يرمي إلى حماية مصالح الدولة في هذا الشأن،
- إعداد الحصيلة الاقتصادية والمالية لعمليات الشراكة والخوصصة،
- المشاركة في المفاوضات وإعداد الوثائق التعاقدية المرتبطة بعمليات الشراكة أو الخوصصة .
ويدير القسم رئيس قسم .
يلحق بالقسم أربعة (4) مديري دراسات، يكلفون بما يأتي :
- القيام بمهام متابعة المؤسسات العمومية الصناعية المكلفون بها،
- التأكد من المحافظة على مصالح الدولة المساهمة في المؤسسات الصناعية،
- إعداد تقرير دوري حول تطوّر القطاع العمومي الصناعي وأثر تنفيذ التدابير الرامية إلى تطويره.
- ضمان متابعة تحويلات حساب أو حسابات التخصيص الخاص الموجهة إلى دعم عمليات الشراكة والخوصصة،
- تحضير برنامج فتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية وخوصصتها، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
- تقييم المشاريع والاقتراحات الصادرة عن المؤسسات العمومية الاقتصادية في مجال فتح الرأسمال والشراكة.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات .
2 - قسم ترقية الشراكة وإعادة الانتشار، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
- ترقية الشراكة بين المؤسسات العمومية الصناعية والمتعاملين الخواص الجزائريين والأجانب،
- وضع برنامج شراكة بين المؤسسات العمومية الصناعية والمتعاملين الخواص الجزائريين والأجانب،
- إعداد برنامج تطوير وإعادة هيكلة القطاع العمومي الصناعي ومتابعة تنفيذه.
ويدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- اقتراح وتنفيذ كل تنظيم من شأنه تعزيز تنافسية وفعالية المؤسسات، ولا سيما منها تلك التي تكمن فيها قدرات قوية للإندماج ما بين القطاعات وتنافسية في الأسواق،
- تحفي ز وتأطي ر الشراكات بين المؤسس ات، ولا سيما بين المؤسسات العمومية والخاصة ومتابعة تنفيذها.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.