مرسوم تنفيذي رقم 14-242
· ج.ر عدد 52 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-242 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة و المناجم
المادة 13
يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب و/ أو مكلفين بالدراسات بموجب قرار مشترك بين وزير الصناعة و المناجم والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين
(2) إلى أربعة (4) مكاتب أو مكلفين بالدراسات لكل مديرية فرعية أو رئيس دراسات.