المادة 11
مديرية الموارد البشرية والتكوين، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد و تنفيذ سياسة تثمين الموارد البشرية المتعلقة بالقطاع،
- تسيير المسار المهني لمستخدمي القطاع،
- السهر على احترام التشريع والتنظيم في مجال تسيير وتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للوصاية،
- السهر على تطبيق المناهج البيداغوجية الملائمة للتكوين،
- إعداد المخطط السنوي للتكوين وضمان تنفيذه،
- إعداد القانون الأساسي والأنظمة الخاصة بمستخدمي القطاع.
ويدير المديرية مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للم وارد البشرية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- العمليات المتعلقة بالتوظيف وتنظيم المسارات المهنية،
- المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التي تسير المسار المهني لمستخدمي القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالوظائف والمهن والحرف المتعلقة بالقطاع،
- إعداد مخططات التسيير والمخططات التقديرية للإدارة المركزية والمصالح الخارجية.
ب - المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- وضع السياسة القطاعية ومتابعتها وتقييمها في مجال التكوين وتحسين المستوى،
- المساهمة في تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية، 14 سبتمبر سنة 2014 م
- السهر على تكوين مستخدمي الإدارة المركزية للوزارة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- ضبط برامج التكوين مع القطاع المعني.