مرسوم تنفيذي رقم 14-241
· ج.ر عدد 52 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-241 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014، يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم
المادة 6
يتولى الوزير، في مجال الأمن الصناعي، ما يأتي :
- يقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية كل تدبير موجه للوقاية من المخاطر الصناعية والمنجمية،
- يشارك في إعداد قواعد الأمن الصناعي والمنجمي،
- يقيّم ويسهر على تحيين مقاييس الأمن الصناعي والمنجمي المعمول بها،
- يساهم في تحديد قواعد الأمن الصناعي والمراقبة التقنية للمنشآت والأجهزة والعتاد والسهر على تطبيقها.