المادة 5
يتولى الوزير، في مجال التنافسية ومصالح الدعم للمؤسسة، ما يأتي :
- يقترح ويعد السياسة الوطنية للتقييس والملكية الصناعية والقياسة ويسهر على تطبيقها،
- يقترح ويتابع تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتقييس والملكية الصناعية والقياسة،
- يسهر على تنظيم الاعتماد على المستوى الوطني ويدعم عمليات ترقية اعتماد هيئات تقييم المطابقة،
- يتخذ كل تدبير من شأنه تقوية المؤسسات التابعة للفروع الصناعية التي تعتزم الحكومة تشجيعها، بالاتصال مع هيئات ومؤسسات الدولة والوزارات المعنية،
- يسهر على ترقية الإشهاد على المطابقة والجودة وكل الأعمال التي تساهم في تحسين الإنتاجية والتنافسية الصناعية والمنجمية،
- يحدد مقاييس جودة المنتجات، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- يحدد الآليات الضرورية لترقية الابتكار والتطور التكنولوجي في القطاع الصناعي والمنجمي وحصول المؤسسات على التكنولوجيا،
- يطور برامج تأهيل المؤسسات الصناعية،
- يشارك في الأعمال الرامية إلى حماية المحيط ويساهم في إعداد المقاييس البيئية مع القطاعات والهيئات المعنية،
- يشجع استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال من طرف المؤسسات الصناعية والمنجمية،
- يقترح كل الأعمال الرامية إلى تطوير قدرات التكوين والتسيير، لا سيما تلك المتعلقة بالتأهيل في مجال الحرف الصناعية والمنجمية ويسهر على تطبيقها. 14 سبتمبر سنة 2014 م