مرسوم تنفيذي رقم 14-241
· ج.ر عدد 52 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-241 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014، يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم
المادة 4
يتولى الوزير، في مجال ترقية النشاطات الصناعية، ما يأتي :
- يسهر على إنشاء كل جهاز من شأنه تطوير وترقية النشاطات الصناعية الجديدة والتكنولوجيات الجديدة،
- يشجع برامج تطوير الفروع والمنتجات الصناعية،
- يسهر على ترقية المراكز التقنية الصناعية وتعزيز قدراتها في مجال البحث والتنمية.