المادة الأولى
يقت رح وزير الصناع ة والمناجم، في إط ار السياسة العامة للحكومة، عناص ر السياسة الوطنية في مجالات السياسة الصناعية والتنافسية الصناعية وترقية مصالح الدعم وتسيير مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي والمنشآت الجيولوجية والبحث الجيولوجي والمنجمي وتطوير واستغلال وتثمين الموارد المنجمية وترقية الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما يتابع ويراقب تنفيذها، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وبهذه الصفة، يقترح، وفقا لبرنامج الحكومة، عناصر تحديد سياسة النمو والتنمية الصناعية والمنجمية.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.