مرسوم تنفيذي رقم 14-241 · ج.ر عدد 52 لسنة 2014 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-241 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014، يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم

المادة 11

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.