المادة 11
يتولى الوزير، في مجال ترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما يأتي :
- يشجع إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة ويوسع مجال نشاطها،
- يقوم بعصرنة المحيط وأجهزة الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- يقترح كل تدبير يهدف إلى دعم تطور واستمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها ومردوديتها،
- يعد، بالاتصال مع الأطراف المعنية، سياسة الدعم للابتكار ويسهل ولوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى نتائج الأبحاث،
- يسهر على وضع الأجهزة والإطارات التنظيمية المتعلقة بمرافقة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- يشجع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تنظيم نفسها في شبكات من خلال أنظمة إنتاجية محلية،
- يعدّ برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويتأكد من تنفيذه،
- يسهر على حسن تخصيص صناديق الدعم والمساندة والضمان من أجل تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تمويلات ملائمة،
- يضع إطارا تشاوريا مع الحركة الجمعوية ومنظمات أرباب العمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.