الفصل الثاني — اللجان الانتخابية › القسم الثاني — اللجان الانتخابية لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية
المادة 13
تحدث لجان انتخابية لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية تكلف بإحصاء النتائج المحصل عليها في جميع مكاتب التصويت التابعة للممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.
يحدد وزير الشؤون الخارجية بموجب قرار عدد اللجان الانتخابية وتشكيلتها على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية.
ترسل النتائج المحصل عليها في مجموع مكاتب التصويت في الدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية إلى اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج المنصوص عليها في المادة 159 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.