مرسوم تنفيذي رقم 14-24 · ج.ر عدد 5 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-24 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014، يحدد شروط تصويت 18 المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية وكيفيات ذلك

الفصل الثاني — اللجان الانتخابية › القسم الأول — اللجنة الإدارية الانتخابية

المادة 12

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.