مرسوم تنفيذي رقم 14-24
· ج.ر عدد 5 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-24 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014، يحدد شروط تصويت 18 المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية وكيفيات ذلك
الفصل الثاني — اللجان الانتخابية › القسم الأول — اللجنة الإدارية الانتخابية
المادة 11
تقوم اللجنة الإدارية الانتخابية بمراقبة القائمة الانتخابية التي تعد في كل ممثلية دبلوماسية أو قنصلية.
وتضبط اللجنة الإدارية الانتخابية القائمة بعد مراقبتها.
تفصل اللجنة الإدارية الانتخابية في كل احتجاج يقدمه أي مواطن.