المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 88 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-205 المؤرخ في 18 مح رم ع ام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
الم ادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرس وم التنفيذي رقم 96-205 الم ؤرخ في 18 مح رم عام 1417 الموافق 5 يونيو سن ة 1996، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- حصة 10 % من الرسم الداخلي على الاستهلاك،
- مساهمات الهيئات العمومية والخاصة،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- جزء من المصاريف المرتبطة بدراسة الأسواق الخارجية وإعلام المصدرين ودراسة تحسين نوعية المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير،
- جزء من مصاريف مشاركة المصدرين في المعارض والعروض والصالونات المتخصصة بالخارج وكذا التكفل بمصاريف مشاركة المؤسسات في المنتديات التقنية الدولية،
- التكفل الجزئي الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل إعداد تشخيص (التصدير) وإنشاء خلايا (تصدير) داخلية،
- التكفل بجزء من تكاليف البحث عن الأسواق الخارجية التي يتحملها المصدرون وكذا الإعانة المخصصة للإنشاء الأولي للوحدات التجارية في الأسواق الخارجية،
- الإعانة المخصصة لطبع وتوزيع الدعائم الترقوية للمنتوجات والخدمات الموجهة للتصدير واستعمال 19 ذو القعدة عام 1435 ه 9 الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال (إحداث مواقع إلكترونية ...)،
- الإعانة المخصصة لإنشاء العلام ات التجاري ة وك ذا التكفل بمصاريف حماية المنتجات الموجهة للتصدير في الخارج (العلامات التجارية والعلامات وبراءات الاختراع) وتمويل الميداليات والأوسمة الممنوحة سنويا للمصدرين ذوي النجاعة والمكافآت على الأبحاث الجامعية المتعلقة بالصادرات خارج المحروقات،
- الإعانة المخصصة لتطبيق برامج التكوين في المهن المتعلقة بالتصدير،
- جزء من مصاريف النقل لتصدير المواد القابلة للتلف أو ذات الوجهة البعيدة،
- جزء من المصاريف المتعلقة بالتنظيم والمشاركة في التظاهرات الخاصة المنظمة على المستوى الوطني والمخصصة لترقية المنتوجات الجزائرية الموجهة للتصدير".