مرسوم تنفيذي رقم 14-229
· ج.ر عدد 51 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-229 مؤرّخ في 29 ش وال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يحدد قائمة وطبيعة استثمارات البحث والتطوير الواجب أخذها بعين الاعت بار لتحديد الحصص السنوية القابلة للحسم لحساب قاعدة الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب) والعناصر (ي ي) لحاجات حساب نسبة الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب)
المادة 8
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-147 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه.