المادة 7
ترتبط استثمارات البحث والتطوير، التي تم إنجازها قبل دخول العقد الجديد حيز التنفيذ، المبرم طبقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 13-01 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة 2013، المعدل والمتمم للقانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، بسنة دخول العقد الجديد حيز التنفيذ، كما يأتي :
- يكون المبلغ المتعلق بالاستثمارات الواجب أخذها بعين الاعتبار لتحديد الحصص السنوية القابلة للحسم لحساب قاعدة الرسم على الدخل البترولي، مساويا لمجموع استثمارات البحث والتطوير التي تم إنجازها منذ تاريخ دخول عقد الشراكة حيز التنفيذ إلى غاية السنة التي تسبق سنة تاريخ دخول العقد الجديد حيز التنفيذ،
- من أجل حساب المعاملين (ر 1) و(ر 2) يأخذ في الحسبان، عند دخول العقد الجديد حيز التنفيذ، مجموع الاستثمارات المحينة بنسبة عشرة بالمائة 10( )% 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة لحساب (ر 1) وبنسبة عشرين بالمائة 20( )% لحساب (ر 2) والتي تم إنجازها منذ تاريخ دخول عقد الشراكة حيز التنفيذ إلى غاية السنة التي تسبق تاريخ دخول العقد الجديد حيز التنفيذ.