المادة 4
تحدد قائمة وطبيعة استثمارات البحث والتطوير المذكورة في المادة 2 أعلاه، كما يأتي :
1 - اقتناء المعطيات الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية ومعالجتها وتفسيرها وإعادة تفسيرها لحاجات تثبيت وتحديد وتقدير وتطوير تراكمات المحروقات في المساحة التعاقدية،
2 - الحفر وبناء منصات النفط على سطح الأرض وفي عرض البحر، وتحاليل المخبر والتعميق و"revokrow" وإعادة تهيئة البئر للإنتاج، والتجريب 5 ذو القعدة عام 1435 ه 31 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م والتقييم و تهيئة البئر للإنتاج وتحويل بئر أو تجهيزه بهدف الاستكشاف، وتحديد تراكم المحروقات في المساحة التعاقدية، واستغلال مساحة الاستغلال، وحقن الماء أو مراقبة مستويات السوائل وتغير الضغط المتعلقين بالعمليات المنجزة في المساحة التعاقدية، بما في ذلك الآبار الجافة للاستكشاف والاستغلال،
3 - الأشغال الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية ذات الصلة بالتسجيل أو أخذ عينات من التربة أو الإشراف على اختبارات تجرى بعد أو أثناء عمليات حفر الآبار المبينة في الفقرة 2 أعلاه، التي تشمل أشغال الاستطلاع وتحديد مواقع الآبار ونشاطات مراقبة عمليات الحفر،
4 - التصميم والهندسة واقتناء العتاد والتجهيزات، والبناء والتركيب وعمليات التشغيل وإيصال الآبار بالمنشآت،
5 - التصميم والهندسة واقتناء العتاد والتجهيزات وبناء وتركيب منشآت المعالجة وعمليات الانطلاق، والتعداد والتخزين، وشبكة التجميع والتوزيع وقنوات التفريغ وكذا اقتناء قطع الغيار،
6 - عتاد النقل وشحن التجهيزات أو عتاد نقل المستخدمين لحاجات النشاطات في مساحة الاستغلال أو لتوصيل خدمات الدعم إلى مساحة الاستغلال هذه،
7 - التراخيص و/أو التكنولوجيا، لا سيما التجهيزات المعلوماتية والبرمجيات المرتبطة مباشرة بالنشاطات ذات الصلة بالمساحة التعاقدية،
8 - التصميم والهندسة والاقتناء والاستبدال والجمع والتشغيل وبناء منشآت استخراج غاز الكربون و فصله وإعادة حقنه لغايات التخزين أو لحبس الغاز،
9 - بناء المكاتب وغيرها من منشآت الدعم،
10 - بناء طرق الدخول والخروج إلى مواقع الآبار، ومدارج نزول الطائرات ومراكز الجمع وغيرها من المنشآت الضرورية لتنفيذ العمليات المتصلة بمساحة الاستغلال،
11 - بناء قواعد الإقامة والمعسكرات والقواعد الصناعية المستعملة لحاجات النشاطات المتصلة بمساحة الاستغلال وكذا كل العتاد والأثاث والآلات اللازمة لها،
12 - إصلاح المواقع التي تم التخلي عنها بصفة مؤقتة أو نهائية عند نهاية الأشغال الزلزالية أوأشغال الحفر،
13 - التكاليف، غير التكاليف العامة للإدارة والمديرية العامة الموافقة لتكاليف المقر، المتعهد بها من الشركة الأم للمتعامل من أجل مقتضيات المش روع في الجزائر، المستحقة من ط رف المتعام ل، قبل الش روع ف ي الإنتاج، من أجل تسيير مكاتبه في الجزائر، تتضمن لا سيما الرواتب والأجور وكراء المكاتب ووسائل التموين.