مرسوم تنفيذي رقم 14-229
· ج.ر عدد 51 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-229 مؤرّخ في 29 ش وال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يحدد قائمة وطبيعة استثمارات البحث والتطوير الواجب أخذها بعين الاعت بار لتحديد الحصص السنوية القابلة للحسم لحساب قاعدة الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب) والعناصر (ي ي) لحاجات حساب نسبة الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب)
المادة 3
يجب أن تكون استثمارات البحث والتطوير :
- منصوصا عليها في البرنامج السنوي للاستثمار والميزانية المطابقة والموافق عليهما قانونا من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ''ألنفط''، لحاجات تحديد وعاء الرسم على الدخل البترولي،
- مستحقة فعلا وموافقا عليها قانونا من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ''ألنفط'' لحاجات تحديد المعاملين (ر 1) و(ر .)2