المادة 2
استثم ارات البحث والتطوير الواجب أخذه ا بعين الاعتبار لتحديد وعاء الرسم على الدخل البترولي (ر. د.ب) وحساب المعاملين (ر 1) و(ر 2) هي كما يأتي :
استثمارات البحث:
- التي أنجزها المتعاقد على المساحة التعاقدية ولم تكن موضوع حسم لحساب وعاء الرسم على الدخل البترولي (ر. د.ب) ولم تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد المعاملين (ر 1) و(ر 2) على مساحة استغلال أخرى تخضع إلى العقد نفسه. 51 5 ذو القعدة عام 1435 ه غشت سنة م
- التي خصصت لمساحة استغلال موضوع عقد كما هو منصوص عليه في المادة 102 والفقرة 2 من المادة 105 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه.
استثمارات التطوير:
- التي تم إنجازها في إطار تنفيذ مخطط التطوير المتعلق بمساحة الاستغلال بما في ذلك الحصة المحتملة من تكاليف الاستثمار المشتركة المقيدة على مساحة الاستغلال هذه، عندما تكون معالجة الإنتاج أو العمليات الأخرى المتصلة بها قد تمت في منشآت مشتركة واقعة في مساحة استغلال أخرى،
- التي سبق إنجازها وقيدها على مساحة استغلال موضوع العقود المبينة في المادة 102 والفقرة 2 من المادة 105 من القانون رقم 05-07 الم ؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذك ور أعلاه، بما في ذلك الحصة المحتملة من تكاليف الاستثمار المشتركة المقيدة على مساحة الاستغلال هذه، عندما تكون معالجة الإنتاج أو العمليات الأخرى المتصلة بها قدتمت في منشآت مشتركة واقعة في مساحة استغلال أخرى.
يجب أن تتم الموافقة قانونا على استثمارات التطوير من الوكال ة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ''ألنفط''.