المادة 9
يحدد الأصل المستثمر لسنة الاستغلال المعتبرة الذي يساعد في تحديد الأجر، حسب الصيغ الآتية : )1 بالنسبة لأنظمة النقل بواسطة الأنابيب في طور الاهتلاك :
أ م = قمص + إ ج + إجم حيث يكون:
قمص : القيمة المحاسبية الصافية في بداية سنة الاستغلال المعتبرة، إ ج : الاستثمارات الجارية في بداية سنة الاستغلال المعتبرة، إجم : الاستثمارات الجديدة المتوقعة خلال سنة الاستغلال المعتبرة. )2 بالنسبة لأنظمة النقل بواسطة الأنابيب المهتلكة كليا :
أ م = %10 قأم + إ ج + إجم 51 5 ذو القعدة عام 1435 ه غشت سنة م حيث يكون:
قأم : القيمة الأصلية للاستثمار، مقومة بنسبة التضخم السنوية كما هي منشورة من قبل الديوان الوطني للإحصائيات، منذ تاريخ وضعه في الخدمة أو احتمالا منذ آخر إعادة تقييم قانونية منجزة.