المادة 6
يجب أن تسمح تعريفة النقل لصاحب الامتياز بالحصول، لكل نظام نقل بواسطة الأنابيب، على دخل مطلوب موافق عليه من قبل سلطة ضبط المحروقات.
يجب أن يغطي هذا الدخل المطلوب جميع التكاليف الموافق عليها من قبل سلطة ضبط المحروقات وأن يضمن لصاحب الامتياز أجرا من رؤوس الأموال المستثمرة.
يحدد الدخل المطلوب لسنة استغلال معتبرة حسب الصيغة الآتية :
د م = أ ا + م ت + ت ع + ن م + ض ر + أأم + ∆ د حيث يكون :
د م: الدخل المطلوب، أ ا (أعباء الاهتلاك) : المبلغ المتوقع المخصص لاهتلاك الأصل المستثمر لسنة الاستغلال المعتبرة، م ت (مؤونة التخلي) : المبلغ السنوي المتوقع لمؤونة التخلي وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية الذي يحسم من الناتج الضريبي لسنة الاستغلال المعتبرة، ت ع (التكاليف العملية) : الأعباء المتوقعة المخصصة لنشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، استنادا إلى تلك المثبتة خلال سنوات الاستغلال السابقة و إلى فرضيات تطور هذه الأعباء لسنة الاستغلال المعتبرة، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ن م (النفقات المالية) : المبلغ المتوقع المخصص لتكلفة الدين لسنة الاستغلال المعتبرة، ض ر (الضرائب و الرسوم) : المبلغ المتوقع للضرائب و الرسوم لسنة الاستغلال المعتبرة، المحددة وفقا للتشريع الجبائي المعمول به، أأم (أجر الأصل المستثمر) : المبلغ المتوقع المخصص لأجر الأصل المستثمر لسنة الاستغلال المعتبرة، ∆ د (فارق الدخل) : المبلغ المحدد بمجموع الفوارق المحتملة المسجلة بين الدخل المحقق والدخل المطلوب المتعلقين بكل سنة من فترة التعريفة السابقة، مقسوما على عدد سنوات فترة التعريفة المعتبرة.