المادة 3
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- " فترة التعريفة " : الفترة المتعددة السنوات المغطاة بحساب و تطبيق تعريفة النقل،
- " اقتراح التعريفة " : الملف الذي يحتوي على مجموع تعريفات أنظمة النقل بواسطة الأنابيب المغطية لفترة التعريفة الذي يجب أن يخضع إلى موافقة سلطة ضبط المحروقات،
- " الدخل المحقق " : الدخل الذي سجله صاحب الامتياز في حسابات النتائج لكل نظام نقل بواسطة الأنابيب،
- " الدخل المطلوب " : الدخل الذي يحسب على أساس التوقعات ويجب أن يسمح لصاحب الامتياز بتغطية تكاليفه العملية وبدفع ضرائبه وحقوقه ورسومه وباهتلاك استثماراته والنفقات المالية وبالحصول على نسبة مردودية معقولة،
- " تعريفة النقل " : أجر خدمة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب،
- " المستعمل " : الطرف الذي أبرم عقد نقل مع صاحب الامتياز.