مرسوم تنفيذي رقم 14-228
· ج.ر عدد 51 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-228 مؤرخ في 29 ش وال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يحدد التعريفة ومنهجية حساب تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 18
تحدد تعريفات النقل المعادلة حسب كل سائل لفترة التعريفة المعتبرة المحسوبة وفقا للصيغة المذك ورة في المادة 17 أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمحروقات.