المادة 17
تحسب تعريفة النقل المعادلة حسب كل سائل لفترة التعريفة المعتبرة و المطبقة من أجل الفوترة للمستعملين، حسب الصيغة الآتية:
تفس = ∑ [ ت ف (ن) x ك ف (ن) ] / ∑[ ك ف (ن) - ∑ ك م (ن)] حيث يكون :
تفس : تعريفة النقل لفترة التعريفة و المطبقة على الكميات المنقولة للسائل المعتبر من نقطة الدخول إلى نقطة شبكة النقل حيث يضع صاحب الامتياز السائل تحت تصرف المستعمل، ت ف (ن) : تعريفة النقل لفترة التعريفة لنظام النقل بواسطة الأنابيب ' ن ' الناقل للسائل المعتبر، ك ف (ن) : الكميات الإجمالية المتوقعة الواجب نقلها خلال فترة التعريفة عن طريق نظام النقل بواسطة الأنابيب ' ن ' الناقل للسائل المعتبر، ك م (ن) : الكميات المتوقعة الواجب نقلها خلال فترة التعريفة عن طريق نظام النقل بواسطة الأنابيب ' ن ' الناقل للسائل المعتبر التي يجب أن تعبر مسبقا عبر نظام آخر للنقل بواسطة الأنابيب، ن : نظام نقل بواسطة الأنابيب ناقل للسائل المعتبر.