مرسوم تنفيذي رقم 14-228
· ج.ر عدد 51 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-228 مؤرخ في 29 ش وال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يحدد التعريفة ومنهجية حساب تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 15
عندما يكون اقتراح التعريفة مطابقا، تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الامتياز تعريفات النقل الموافق عليها لأنظمة النقل بواسطة الأنابيب لفترة التعريفة المعتبرة، بموجب مقرر.