مرسوم تنفيذي رقم 14-228
· ج.ر عدد 51 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-228 مؤرخ في 29 ش وال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يحدد التعريفة ومنهجية حساب تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 12
تحسب تعريفة النقل لنظام نقل بواسطة الأنابيب لفترة التعريفة المعتبرة والمستعملة في المحاسبة التحليلية لصاحب الامتياز، حسب الصيغة الآتية :
ت ف = ∑ [ت (س) x ك(س)] / ∑ ك(س) حيث يكون :
ت ف : تعريفة النقل لفترة التعريفة المعتبرة، ت (س) : تعريفة النقل للسنة 'س'، ك (س) : الكمية المتوقعة الواجب نقلها لسنة " س"،
(س) : سنة استغلال في فترة التعريفة.