مرسوم تنفيذي رقم 14-228
· ج.ر عدد 51 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-228 مؤرخ في 29 ش وال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يحدد التعريفة ومنهجية حساب تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 11
تحدد فترة التعريفة بخمس (5) سنوات.
في حالة حدوث تغير مهم في المعايير و/أو العناصر التي استخدمت كأساس لحساب تعريفات النقل، يمكن سلطة ضبط المحروقات أن تبادر بمراجعة تعريفات النقل قبل انقضاء فترة التعريفة.
تخضع هذه المراجعة إلى نفس الإجراء المذكور في هذا المرسوم.