مرسوم تنفيذي رقم 14-228
· ج.ر عدد 51 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-228 مؤرخ في 29 ش وال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يحدد التعريفة ومنهجية حساب تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 10
تعد تعريفة نظام النقل بواسطة الأنابيب لسنة استغلال معتبرة نسبة الدخل المطلوب على الكمية المتوقعة للسائل الواجب نقله، وهي تحدد حسب الصيغة الآتية :
ت = د م / ك حيث يكون:
ت : تعريفة النقل لسنة الاستغلال المعتبرة، ك : الكمية المتوقعة الواجب نقلها لسنة الاستغلال المعتبرة.