المادة 9
يتم تسديد الإتاوة شهريا عينا أو نقدا، وفقا لأحكام العقد.
تحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) كميات المحروقات التي توافق الإتاوة عينا، على أساس الإتاوة نقدا. 51 5 ذو القعدة عام 1435 ه غشت سنة م و تحدد الإتاوة نقدا انطلاقا من قيمة إنتاج مساحة الاستغلال، و تحسب طبقا لأحكام المادتين 90 و 91 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، ونسب الإتاوة المنصوص عليها في العقد.
تسلم كميات المحروقات هذه التي توافق الإتاوة عينا كما هي محددة أعلاه، للمؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، التي يجب عليها أن تدفع مبلغ الإتاوة نقدا الموافقة للكميات نفسها إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
يتم إبرام اتفاقية بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والمؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، لتحديد الكيفيات العملية التي تتعلق بتكفل المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، بكميات المحروقات التي توافق الإتاوة عينا.