المادة 8
تضاف إلى الكميات المحسومة عند نقطة القياس والمذكورة في المادة 2 أعلاه، الكميات التي تقتطع قبل نقطة القياس لاستعمال مختلف عن الاستعمالات المبينة أدناه :
1 - ضياع و/أو احتراق خلال العمليات التي تجري في الآبار أو في منشآت الإنتاج والجمع والتخزين أو قنوات غير تلك المتعلقة بقنوات التفريغ في حدود العتبة المسموح بها والتي توافق عليها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)،
2 - إعادة الحقن في المكمن الذي استخرجت منه أو المكامن الواقعة في نفس المساحة التعاقدية،
3 - الاستعمال لصنع السوائل المخصصة للحفر في مساحة الاستغلال،
4 - الاستعمال في أشغال تم تنفيذها بعد الحفر، على آبار مساحة الاستغلال،
5 - الاستهلاك في المحركات أو التربينات التي تمد الطاقة اللازمة :
أ - لتحقيق حقن المحروقات المذكورة في النقطة 2 من هذه المادة، أو لأي سائل آخر مخصص لتحسين شروط الإنتاج أو استرجاع الاحتياطات،
ب - لتشغيل وحدات الضخ اللازمة في الآبار التي تم حفرها في مساحة الاستغلال،
ج - لنقل المحروقات إلى غاية نقطة دخول نظام النقل بواسطة الأنابيب،
د - لتشغيل منشآت الحفر الموجودة في مساحة الاستغلال،
ه - لتشغيل منشآت قاعدة الحياة المخصصة لمساحة الاستغلال.
إذا كانت نفس الوحدة تقدم الطاقة لكل من المحركات أو التربينات، كما هو منصوص عليه في النقطة 5 من هذه المادة ولاستعمالات أخرى، تضاف الكميات المخصصة لإنتاج الطاقة المتعلقة بهذه الاستعمالات الأخرى إلى الكميات التي تخضع للإتاوة ويتم تحديدها وفقا لنسبة استهلاكها للطاقة.