مرسوم تنفيذي رقم 14-227
· ج.ر عدد 51 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-227 مؤرّخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يحدد كيفيات تحديد وحسم كميات المحروقات التي تخضع للإتاوة وطرق تسديدها
المادة 6
يكون المتعاقد المسؤول الوحيد في تسيير نظام قياس كميات المحروقات وصيانته والمحافظة عليه.
ي ت عين ع لى ال متع اقد، أن يتحقق من أن وضع نظ ام القياس المذكور في المادة 3 من هذا المرسوم، تم تنفيذه وفقا لأحكام هذا المرسوم ووفقا للمقاييس المحددة في الإجراءات والتنظيمات التقنية التي تعدها وتبلغها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وكذلك سلطة ضبط المحروقات في هذا ا لمجال.