مرسوم تنفيذي رقم 14-227
· ج.ر عدد 51 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-227 مؤرّخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يحدد كيفيات تحديد وحسم كميات المحروقات التي تخضع للإتاوة وطرق تسديدها
المادة 5
يجب أن يخضع نظام قياس أو عد المحروقات إلى مراقبة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسلطة ضبط المحروقات وكل هيئة مؤهلة.