مرسوم تنفيذي رقم 14-219
· ج.ر عدد 49 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-219 مؤرّخ في 15 شوال عام 1435 الموافق 11 غشت سنة 2014، يتمم المرسوم التنفي ذي رقم 10-89 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 الذي يحدد كي فيات مت ابعة الواردات ال معفاة من ال حق وق الج مركية في إط ار اتفاقيات التبادل الحر
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 شوال عام 1435 الموافق 11 غشت سنة .2014 عبد المالك سلال 24 شوال عام 1435 ه 20 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م