المادة 2
تتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 10-89 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سن ة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 4 : يجب أن يرفق طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية بالوثائق الآتية :
1 - بالنسبة للشخص الطبيعي :
- (............... بدون تغيير)...........،
- (............... بدون تغيير)...........،
- شهادة عدم الإخضاع للضريبة مصفاة أو شهادة استحقاق الدفع أو شهادة التأجيل القانوني للدفع،
- نسخة مصادق عليها من شهادة تحيين الاستيفاء أو شهادة تثبت الوضعية إزاء الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و/ أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
2 - بالنسبة للشخص المعنوي :
- (............... بدون تغيير)...........،
- (............... بدون تغيير)...........،
- (............... بدون تغيير)...........،
- شهادة عدم الإخضاع للضريبة مصفاة أو شهادة استحقاق الدفع أو شهادة التأجيل القانوني للدفع،
- نسخة مصادق عليها من شهادة تحيين الاستيفاء أو شهادة تثبت الوضعية إزاء الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و/ أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء".