مرسوم تنفيذي رقم 14-218
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-218 مؤرخ في 4 شوّال عام 1435 الموافق 31 يوليو سنة 2014، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد دفع قدره ملياران وسبعمائة وواحد وأربعون مليون دينار 2.741.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وسبعمائة وواحد وأربعون مليون دينار 2.741.000.000( دج) مقيّ دان ف ي النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.