مرسوم تنفيذي رقم 14-214
· ج.ر عدد 47 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-214 مؤرخ في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014، يضبط الكيفيات المتعلقة بتخصيص مناصب العمل وتحديد الاشتراك المالي ومنح الإعانات قصد تهيئة وتجهيز مناصب العمل للأشخاص المعوقين
المادة 9
يجب أن تكون تهيئة وتجهيز مناصب العمل المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، متناسبة مع إعاقة العامل ومنجزة بالتنسيق مع طبيب العمل.