مرسوم تنفيذي رقم 14-214
· ج.ر عدد 47 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-214 مؤرخ في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014، يضبط الكيفيات المتعلقة بتخصيص مناصب العمل وتحديد الاشتراك المالي ومنح الإعانات قصد تهيئة وتجهيز مناصب العمل للأشخاص المعوقين
المادة 8
تمنح الإعانات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم للمستخدم الذي يقوم بما يأتي :
- تهيئة محيط العمل لتسهيل الوصول للعمل بكل أشكاله،
- تكييف مناصب العمل،
- وضع تجهيزات جديدة خاصة،
- التكوين الخاص.